الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الموصي فلا يخلو ماله من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون مالا ، أو ولاية على أطفال .

                                                                                                                                            فإن كان الموصى به مالا يفرق في أهل الوصايا ، فالمعتبر في الموصي شرطان متفق عليهما وشرطان مختلف فيهما ، فأحد الشرطين المتفق عليهما التمييز ، فإن كان ممن لا يميز لصغر ، أو جنون ، لم تصح وصيته .

                                                                                                                                            والثاني : الحرية ، فإن كان عبدا لم تصح وصيته .

                                                                                                                                            وأما الشرطان المختلف فيهما : فأحدهما البلوغ . والثاني : الرشد وفيهما قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهما شرطان ، فلا تصح وصية غير بالغ ولا سفيه .

                                                                                                                                            والثاني : ليسا بشرط في جواز الوصية وتصح من غير البالغ والسفيه ، ولكن لا فرق بين وصية المسلم والكافر والعدل والفاسق والرجل والمرأة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية