فصل : فأما الموصي فلا يخلو ماله من أحد أمرين :
إما أن يكون مالا ، أو ولاية على أطفال .
فإن وشرطان مختلف فيهما ، فأحد الشرطين المتفق عليهما التمييز ، فإن كان ممن لا يميز لصغر ، أو جنون ، لم تصح وصيته . كان الموصى به مالا يفرق في أهل الوصايا ، فالمعتبر في الموصي شرطان متفق عليهما
والثاني : الحرية ، فإن كان عبدا لم تصح وصيته .
وأما الشرطان المختلف فيهما : فأحدهما البلوغ . والثاني : الرشد وفيهما قولان :
أحدهما : أنهما شرطان ، فلا تصح وصية غير بالغ ولا سفيه .
والثاني : ليسا بشرط في جواز الوصية وتصح من غير البالغ والسفيه ، ولكن لا فرق بين وصية المسلم والكافر والعدل والفاسق والرجل والمرأة .