فصل : والقسم الثاني : أن يوصي إليهما مجتمعين على ألا ينفرد أحدهما بالنظر دون صاحبه ، فعليهما الاجتماع في إنفاذ الوصايا والنظر في أموال الأطفال .
فإن انفرد أحدهما بشيء منهما لم يجز ، وكان لما أمضاه من ذلك ضامنا إن تعلق بعقد أو اجتهاد ، وإن كان معينا من قضاء دين أو إنفاذ وصية عينت لمعين لم يضمن ، ولو مات أحدهما منع الباقي منهما من النظر حتى يقيم الحاكم مقام الميت غيره .
فلو أذن الحاكم أن ينفرد بالوصية لم يجز ؛ لأن الموصي لم يرض بنظره وحده .
ولو ماتا جميعا رد الحاكم ، فإن ردها إلى واحد ارتضاه لها ففيه وجهان : الوصية إلى اثنين
أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه لو نظر فيها الحاكم بنفسه جاز وإن كان واحدا ، فكذلك إذا استناب فيها واحدا .
والوجه الثاني : أنه لا يجوز ؛ لأن الموصي لم يرض في وصاياه إلا بنظر اثنين مجتمعين استظهارا لنفسه في وصيته ، فلم يكن للحاكم أن يخالفه في إرادته ويمنعه فضل استظهاره وليس كالحاكم الناظر بنفسه .