الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإن اختلفا قسم بينهما ما كان ينقسم وجعل في أيديهما نصفين ، وأمرا بالاحتفاظ بما لا ينقسم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن الوصية إلى اثنين مقصودها فضل النظر ، فإذا دعي الوصيان إلى قسم المال بينهما نظر ، فإن كان الموصي قد صرح بمنعهما منه منعا ، وإن كان قد صرح لهما بالإذن فيه مكنا ، وإن أطلق نظر في القسمة فإن أضرت بالمال ، أو كان مما لا تتأتى فيه القسمة ، منعا منها ولم يجز إذا كانا مجتمعين أن ينفرد أحدهما بحفظ المال دون صاحبه ، كما لا يجوز أن ينفرد بإنفاذ الوصايا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تقع بينهما المهايأة ، فيحفظ هذا يوما وهذا يوما .

                                                                                                                                            وهذا فاسد ؛ لأن المهايأة تقتضي انفراد أحدهما بالحفظ في زمانه ، ولو جاز هذا لجاز تفرده به في كل الزمان ؛ لأن من لا يرتضى بانفراده في جميع الزمان لا يرتضى بانفراده في بعضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية