[ ص: 344 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=24246ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما لا غناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف " .
قال
الماوردي : اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=24247ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه ، قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [ الأنعام : 152 ] .
والذي يلزمه في حق اليتيم أربعة أشياء :
أحدها : حفظ أصول أمواله .
والثاني : تمييز فروعها .
والثالث : الإنفاق عليه منها بالمعروف .
والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق .
فأما حفظ الأصول فيكون من وجهين :
أحدهما : حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها يد ، فإن فرط ، كان لما تلف منها ضامنا .
والثاني : استيفاء العمارة لئلا يسرع إليها خراب ، فإن أهمل عمارتها حتى عطل ضياعه وتهدم عقاره ، نظر : فإن كان لأعوان ما ينفق عليها فلا ضمان عليه ، وإن كان مع وجود النفقة فقد أثم ، وفي الضمان وجهان :
أحدهما : يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب .
والوجه الثاني : لا ضمان عليه ؛ لأن خرابها لم يكن من فعله ، فيضمن به ولا يده غاصبة فيجب بها عليه ضمان .
[ ص: 344 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=24246مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَيُخْرِجُ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ كُلَّ مَا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَجِنَايَتِهِ وَمَا لَا غِنَاءَ بِهِ عَنْهُ مِنْ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24247وَلِيَّ الْيَتِيمِ مَنْدُوبٌ إِلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ ، قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [ الْأَنْعَامِ : 152 ] .
وَالَّذِي يَلْزَمُهُ فِي حَقِّ الْيَتِيمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ :
أَحَدُهَا : حِفْظُ أُصُولِ أَمْوَالِهِ .
وَالثَّانِي : تَمْيِيزُ فُرُوعِهَا .
وَالثَّالِثُ : الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ .
وَالرَّابِعُ : إِخْرَاجُ مَا تَعَلَّقَ بِمَالِهِ مِنَ الْحُقُوقِ .
فَأَمَّا حِفْظُ الْأُصُولِ فَيَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : حِفْظُ الرِّقَابِ عَنْ أَنْ تَمْتَدَّ إِلَيْهَا يَدٌ ، فَإِنْ فَرَّطَ ، كَانَ لِمَا تَلِفَ مِنْهَا ضَامِنًا .
وَالثَّانِي : اسْتِيفَاءُ الْعِمَارَةِ لِئَلَّا يُسْرِعَ إِلَيْهَا خَرَابٌ ، فَإِنْ أَهْمَلَ عِمَارَتَهَا حَتَّى عَطِلَ ضِيَاعُهُ وَتَهَدَّمَ عَقَارُهُ ، نُظِرَ : فَإِنْ كَانَ لِأَعْوَانِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ وُجُودِ النَّفَقَةِ فَقَدْ أَثِمَ ، وَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ وَيَصِيرُ بِهَذَا الْعُدْوَانِ كَالْغَاصِبِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ خَرَابَهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِهِ ، فَيَضْمَنُ بِهِ وَلَا يَدُهُ غَاصِبَةٌ فَيَجِبُ بِهَا عَلَيْهِ ضَمَانٌ .