الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن طلاق السفيه واقع نظر ، فإن كان مطلاقا يكثر الطلاق لم يزوجه لما يتوالى في ماله من استحقاق مهر بعد مهر وسراه بجارية يستمتع بها ، فإن أعتقها ، لم ينفذ عتقه ، وإنما عدل به عن التزويج إذا كان مطلاقا إلى التسري ؛ لأن ذلك أحفظ لماله ، فإن قيل فقد يحبل الجارية فيبطل ثمنها فصار ذلك كالطلاق أو أسوأ حالا . قيل : إحبالها لا يمنع من جواز الاستمتاع بها ، فكان مقصده فيها باقيا وليس كالطلاق الذي يمنع من الاستمتاع ويرفع الاستباحة ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية