فصل : وأما القسم الثاني وهو أن ، فلا يجوز له في حق الله تعالى أن يدع عليها ؛ لأنها ذات نفس يحرم تعذيبها ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذبح البهائم إلا لمأكلة وقال : ينهاه عن علفها ، وعليه أن يأتي الحاكم حتى يجبر المالك على علفها إن كان حاضرا ، أو يأذن له في علفها ليرجع به إن كان غائبا ، فإن علفها من غير حكم حاكم لم يرجع ، وإن تركها فلم يعلفها حتى هلكت ، فالمحكي عن جمهور أصحابنا أنه لا يضمن ، [ ص: 366 ] وهذا قول في كل ذات كبد حرى أجر أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وغيرهما ؛ لأن نهيه عن النفقة إبراء من ضمان الذمة .
وقال أبو سعيد الإصطخري : يضمن وهو الأصح عندي ؛ لأنه شرط قد منع الشرع منه ، فكان مطرحا وعلى كلا الوجهين لا يسقط عنه المأثم ، وإنما الوجهان في الغرم ، وعلى هذين الوجهين لو أذن له السيد في قتل عبده كان في سقوط الغرم عن قاتله وجهان وقد حكاهما ابن أبي هريرة وزعم أنهما مخرجان من اختلاف قوليه في الرهن إذا على قولين . أذن للمرتهن في وطء الجارية المرهونة هل يسقط عنه المهر بالإذن أم لا ؟
فأما إن أمر بقطع يده أو جلده لم يضمن وجها واحدا ، لاحتمال أن يكون الأمر بقطعه حدا في سرقة والجلد حدا في زنا والله أعلم .