فصل : والقسم الخامس : ، ففي ضمانه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في وجوب الإشهاد فيمن أودع لغيره مالا : أحدهما : يجب عليه أن يشهد ، فعلى هذا يضمن . أن يكون الأمر بالدفع استيداعا لها عند المدفوع إليه
والوجه الثاني : لا يجب عليه أن يشهد ، فعلى هذا لا يضمن .