الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو حولها من خريطة إلى أحرز أو مثل حرزها لم يضمن ، فإن لم يكن حرزا لها ضمن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            والحكم في نقل الوديعة من خريطة إلى أخرى ، أو من صندوق إلى صندوق ، كنقلها من بيت إلى بيت ، ومن دار إلى دار ، وإن خالفنا أبو حنيفة خلافا تقدم الكلام معه فيه ، وإذا كان هذا هكذا ، فلا يخلو أن تكون الخريطة مختومة مشدودة أم لا ، فإن كانت مشدودة مختومة فكسر ختمها وحل شدها ونقلها إلى غيرها ، فعليه الضمان ، ولو لم ينقلها بعد كسر الختم وحل الشداد ففي ضمانه وجهان ، وإن كانت الخريطة غير مشدودة ولا مختومة فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون الخريطة للمستودع ؛ لأن الدراهم كانت مرسلة فأحرزها المستودع في خريطة فله نقلها إلى مثلها أو أحرز ، فإن فعل فلا ضمان لعذر كان أو غير عذر ، وإن نقلها إلى أدون منها مما لا يكون حرزا لها ضمن .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون الخريطة للمالك ، فليس له نقلها من تلك الخريطة إلى غيرها إلا من عذر ، فإن نقلها من غير عذر ضمن ، سواء نقلها إلى أحرز منها أم لا وإن نقلها من عذر ، فلا ضمان عليه ، فلو اختلفا في صفة النقل هل هو لعذر أو غير عذر فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأن الظاهر إخراجها عدوانا إلا أن يكون من عذر .

                                                                                                                                            [ ص: 376 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية