فصل : ولو ، ثم أقر بها وادعى تلفها قبل منه ؛ لأنه ليس في القولين تكاذب ومن تلفت الوديعة منه فلا وديعة معه ولا في يده ، وخالف حال المنكر لها لما فيه من تكاذب القولين ، والله أعلم بالصواب . قال حين طولب بالوديعة : ليس لك معي وديعة ، أو لا حق لك في يدي