الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : " وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لربها ، وإن كانت بغير عنها مثل دنانير ، أو ما لا يعرف بعينه حاص رب الوديعة الغرماء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأما موت المستودع فمبطل لعقد الوديعة ؛ لأن مالكها لم يأتمن وارثه عليها ، فإن كان مالكها حاضرا وجب على الوارث ردها عليه ، فإن لم يفعل ضمن ، وإن كان مالكها غائبا لزم الوارث إعلام الحاكم بها حتى يأمره فيها بما يراه حظا لمالكها من إحرازها في يد الوارث ، أو نقلها إلى غيره ، فإن لم يعلم الحاكم بها ويستأذنه فيها ضمن ، وهكذا لو مات رب الوديعة بطل العقد ولزم المستودع ردها على وارثه ؛ لأنها صارت بالموت ملكا للوارث والوارث لم يأتمنه عليها ، فإن لم يفعل ضمن إلا أن يستأنف الوارث إيداعها عنده فتصير وديعة مبتدأة ، ولو أن المالك المودع جن أو حجر عليه بالسفه لبطلت الوديعة وكان على المستودع ردها على وليه ؛ لأنه خرج بالجنون والسفه أن يكون ذا نظر في ماله ، فإن لم يفعل [ ص: 380 ] المستودع ذلك ضمن ، ولو جن المستودع ، أو حجر عليه بالسفه كان على وليه رد الوديعة على ربها ، فإن لم يفعل ضمنها الولي لزوال الائتمان بطروء الجنون والسفه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية