[ القول في حد الغنيمة والفيء ]  
والغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا      - بقتال - بإيجاف خيل أو ركاب .  
سمي غنيمة لاستقادته بغير بدل .  
والفيء كل ما أخذ من المشركين عفوا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب   ، سمي فيئا لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل معصيته .  
 [ ص: 387 ] وقال  عطاء بن السائب      : الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين والفيء ما ظهر عليه من الأرضين ، وهذا قول شذ به عن الكافة ، فكان مطرحا ، ومعمل في الفيء من قول الله تعالى :  ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى      [ الحشر : 7 ] ولم يقل من القرى .  
والأصل في الغنيمة قوله تعالى :  واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل      [ الأنفال : 41 ] .  
والأصل في الفيء قوله تعالى :  ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين      [ الحشر : 7 ] الآية .  
				
						
						
