الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا غصب الرجل فرسا ، فشهد به الوقعة ، أسهم للفرس للحضور مع الغاصب ، لظهور التأثير فيه وحصول الإرهاب به ؛ وليس ذلك معصية وإن كان الغصب معصية . وإذا كان سهم الفرس المغصوب مستحقا ، ففي مستحقه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في ربح المال المغصوب .

                                                                                                                                            فإن قيل : إنه للغاصب بعمله ، جعل سهم الفرس المغصوب للغاصب لقتاله .

                                                                                                                                            فإن قيل : إن ربح المال المغصوب لرب المال بحق ملكه ، جعل سهم الفرس المغصوب لمالكه بحق ملكه ، ولكن لو كان صاحب ممن حضر الوقعة فغصب فرسه غاصب قاتل عليه كان سهم الفرس لمالكه دون غاصبه وجها واحدا : لأنه قد استحقه بالحضور فلم يسقط بالغصب ، ويكون على الغاصب أجرة المثل ، وإن كان السهم لغيره لوجوبها بالغصب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية