الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الثالث : أنه يشترك فيه الذكور والإناث : لأن الزبير بن العوام أخذ من الخمس سهم أمه صفية بنت عبد المطلب - رضي الله عنهم - ، ولأن ما استحق بالقرابة اشترك فيه الرجال والنساء كالميراث ، وخالف العقل الذي يختص الرجال بتحمله دون النساء : لأن العاقلة من ذب عن القاتل منع منه بالسيف وهذا يختص بالرجال دون النساء ، وسهم ذي القربى لأجل النسب الذي يشترك فيه الرجال والنساء ، فإذا ثبت اشتراك الذكور والإناث فيه فضل الذكور على الإناث وكان للذكر مثل حظ الأنثيين سهمان وللأنثى سهم كالميراث .

                                                                                                                                            وقال المزني وأبو ثور : يسوى بين الذكور والإناث كالوصايا للقرابة يسوى فيها بين الذكور والإناث ، وهذا خطأ : لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من اعتباره بالوصايا من وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 436 ] أحدهما : أن الميراث وسهم ذي القربى عطيتان من الله تعالى ، والوصايا عطية من آدمي تقف على خياره .

                                                                                                                                            والثاني : أن في ذي القربى نصرة هي بالذكور أخص ، فجاز أن يكونوا بها أفضل وليس كذلك في الوصايا ، ثم لا حظ لأولاد الإناث فيه إذا لم يكن آباؤهم من ذوي القربى ؛ لأنهم يرجعون في النسب إلى الآباء الذين ليسوا من ذوي القربى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية