فصل : لا يضمنها إلا بالعدوان ، ثم لا يخلو أن يكون قد أخذ سهمه منها أو لم يأخذ ، فإن أخذه لم يلزمه رده : لأنه قد استحقه بعمله إلا أن يكون قد أخذ أجرة القبض والتفريق ، فيلزمه إذا تلفت قبل التفريق أن يرد من الأجرة ما قابل أجرة التفريق ، وإن لم يكن قد أخذ سهمه من المال قبل تلفه أعطي أجرة من سهم المصالح من الخمس ولم يفوت عليه بغير بدل ، وبالله التوفيق . إذا تلفت الصدقة في يد العامل فهو عليها أمين