الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن سهم الرقاب مصروف في المكاتبين ، فلا يخلو حال المكاتب من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون قادرا على ما عليه من مال الكتابة ، أو عاجزا عنه ، فإن كان قادرا عليه وذلك بأحد وجهين : إما بمال في يده بقدر الباقي من مال كتابته ، أو بصناعة يكتسب بها ، فذلك يكونا في الحكم سواء ، ولا يجوز أن يدفع إليه من شيء من الصدقات : لأنها مصروفة في ذوي الحاجات وليس هذا المكاتب منهم ، وإن كان عاجزا عما عليه من مال الكتابة ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون نجم الكتابة قد حل عليه أو لم يحل ، فإن كان نجم الكتابة قد حل عليه واستحق السيد المطالبة به دفع إليه وكان رب المال والعامل بالخيار بين أن يدفعه إلى المكاتب حتى يدفعه المكاتب إلى سيده ، أو يدفعه ابتداء إلى السيد بأمر المكاتب أو بغير أمره ، وإن كان نجم الكتابة لم يحل ومطالبة المكاتب به لم تجب ، ففي جواز الدفع إليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يدفع إليه لأنه غير محتاج إليه .

                                                                                                                                            والثاني : يدفع إليه : لأنه قد يحل مال النجم فيحتاج إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية