الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن المجتاز والمنشئ سواء ، فلا يخلو حاله فيما ينشئه من سفر من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            إما أن يكون في طاعة ، أو يكون في معصية ، أو يكون مباحا ، فإن كان سفره طاعة كالحج وطلب العلم وزيارة الوالدين أعطي من سهم ابن السبيل معونة على سفره وطاعته ، وإن كان سفره معصية كالسفر لقطع الطريق وإتيان الفجور ، فلا يجوز أن يعطى ولا يعان على معصية كما يمنع من رخص سفره ، فإن تاب العاصي في سفره صار بعد التوبة كالمبتدئ للسفر فيعطى نفقة باقي سفره بعد توبته ، وإن كان سفره مباحا فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون لغير حاجة كالسفر إلى نزهة وتفرج ، فلا يجوز أن يعطى وإن أبيحت له الرخص : لأن مال الصدقات مصروف إلى ذوي الحاجات وليس هذا منها ، ولكن لو سافر للنزهة بماله ثم انقطعت به النفقة لعوده جاز أن يعطى لحاجته وضرورته .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون لحاجة ماسة كالسفر في طلب غريم هرب أو عبد أبق ، أو جمل شرد ، فهذا يعطى لسد حاجته .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون لحاجة لكنها غير ماسة كالسفر في تجارة ففي جواز إعطائه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يعطى لوجود الحاجة .

                                                                                                                                            والثاني : لا يعطى : لأنه طالب للاستزادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية