الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله قسمها على قرابته وجيرانه معا ، فإن ضاقت فآثر قرابته فحسن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وإن كان لرب المال أقارب ، فلا يخلو أن يكونوا جيرانا أو أباعد ، فإن كان أقاربه جيرانا فلا يخلو أن يكون معهم أجانب أم لا ، فإن لم يكن معهم أجانب فقد استحقوا زكاة ماله بالجوار وحاز الفضيلة بالقرابة ، وإن كان معهم أجانب فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تسع زكاته للأقارب والأجانب فيفضها على الفريقين :

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تضيق زكاته عن الفريقين فأقاربه أولى بزكاته من الأجانب ، لكن اختلف أصحابنا هل الأفضل أن يخلط بأقاربه نفرا من الأجانب أو يتوفر بها على أقاربه ، على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يتوفر بها على أقاربه للخبر المتقدم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الأولى أن يخلط بهم نفرا من الأجانب لقوله تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة [ البلد : 14 ، 15 ، 16 ] ، فجمع بين القريب والبعيد في استحقاق الثناء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية