مسألة : قال الشافعي : " وأحب إلي لأنه المحاسب عليها والمسئول عنها وأنه على يقين من نفسه وفي شك من فعل غيره " . أن يوليها غيره :
قال الماوردي : وكذلك : لأنها تسقط عنه بقبض الإمام لها ولا تسقط عنه بقبض وكيله لها ، فأما رب المال والإمام فإن كان المال ظاهرا فدفع زكاته إلى الإمام أولى من تفرد رب المال بإخراجها على قوليه في القديم والجديد لكنها على القديم من طريق الاستحقاق ، وعلى الجديد من طريق الأولى . وإن كان المال باطنا ففيه وجهان : دفعها إلى الإمام أولى من استنابة الوكيل فيها
أحدهما وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق : أن دفعها إلى الإمام أولى وتفرد رب المال بإخراجها : لأن الإمام يعم بها جميع أهل السهمان إذا انضمت إلى غيرها ، ورب المال يخص بها بعضهم ، ولأن رب المال إذا دفعها خطأ إلى غير مستحق لم يسقط فرضها عنه ، ولو دفعها الإمام خطأ إلى غير مستحق سقط فرضها عنه .
والوجه الثاني : أن رب المال أولى بإخراجها من دفعها إلى الإمام : لأن ما باشره مع عباداته كان أفضل مما عول فيه على غيره ، ولأنه أوسع اجتهادا في مستحقي زكاته من الإمـام ، ولأنه أعرف منه بأقاربه وذوي رحمه .