الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كانت في عدة من طلاقه ، فإن وجبت نفقتها لكونها رجعية أو حاملا في طلاق بائن ، فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لوجوب نفقتها عليه ولا من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في العدة ، وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلا في طلاق بائن جاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل ، وإن كانت في عدة من وطئه بشبهة ، فإن كانت حائلا لم تجب عليه نفقتها ، فجاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في العدة . وإن كانت حاملا ففي وجوب نفقتها عليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجب ، فيجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا يعطيها من سهم بني السبيل .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تجب نفقتها ، فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية