فصل : فأما فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لوجوب نفقتها عليه ولا من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في العدة ، وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلا في طلاق بائن جاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل ، وإن كانت في عدة من وطئه بشبهة ، فإن كانت حائلا لم تجب عليه نفقتها ، فجاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في العدة . وإن كانت حاملا ففي وجوب نفقتها عليه قولان : إذا كانت في عدة من طلاقه ، فإن وجبت نفقتها لكونها رجعية أو حاملا في طلاق بائن ،
أحدهما : تجب ، فيجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا يعطيها من سهم بني السبيل .
والقول الثاني : تجب نفقتها ، فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل .