فصل : قال  الشافعي      : " وقال بعضهم ابن السبيل من مر يقاسم في البلد الذي به الصدقات " .  
قال  الماوردي      : وهذه مسألة ثالثة أراد بها  أبا حنيفة ؛   حيث يقول إن  ابن السبيل الذي يستحق سهمه من الصدقات   هو المجتاز ببلد الصدقة دون المنشئ لسفره منه ليكون مصروفا إلى من تناوله حقيقة الاسم . وعند  الشافعي   أنه مصروف إلى المجتاز والمنشئ اعتبارا      [ ص: 550 ] بالعموم ، ولأن المنشئ جار للمال ، فكان أولى من المجتاز الغريب ، ولأنه لما جاز أن يعان المجتاز على بعض سفره فأولى أن يعان المنشئ على جميع سفره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					