الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما دفن الموتى فحكمه وحكم نسلهم والصلاة عليهم واحد ، فهو من فروض الكفايات على من علم بحاله ، حتى يقوم به أحدهم ، وهل يكون أولياؤه فيه أسوة غيرهم أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن جميع المسلمين فيه أسوة لقول الله تعالى : إنما المؤمنون إخوة [ الحجرات : 10 ] .

                                                                                                                                            [ ص: 149 ] والوجه الثاني : أنهم أحق به من غيرهم ، وإن لم يتعين فرضه عليهم ، فمأثم تركه فيهم أغلظ لقول الله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [ الأنفال : 75 ] . فيكون الفرق بين الوجهين أن على الوجه الأول لا يجوز لمن علم بحاله من الأقارب والأجانب أن يمسكوا عنه حتى يقوم به أحدهم ، فيسقط فرضه عن جميعهم ، وعلى الوجه الثاني : يجوز للأجانب أن يفوضوا أمره إلى الأقارب فإن أمسك عنه الأقارب شاركهم في فرضه الأجانب ، فإن لم يعلم بحال الميت إلا واحد تعين فرضه عليه ، وذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا يوجد غيره ممن يقوم به فيتعين عليه فرض القيام به في الغسل والتكفين والصلاة والدفن .

                                                                                                                                            والثاني : أن يوجد غيره ممن يقوم بمواراته ، فيكون فيما تعين عليه من فرضه بين خيارين :

                                                                                                                                            إما أن ينفرد بمواراته وإما أن يخبر به من يقوم بمواراته ، فيسقط فرض التعيين ، ويبقى فرض الكفاية على المخبر والمخبر حتى يواريه أحدهم ، فتصير هذه المواراة من فروض الكفاية في العموم ، ومن فروض الأعيان في الخصوص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية