الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 303 ] مسألة : قال الشافعي : " وإن صالحوا على ضيافة ما ضفت ثلاثا ، قال : ويضيف الموسر كذا والوسط كذا ، ويسمى ما يطعمونهم خبز كذا ، ويعلفون دوابهم من التبن والشعير كذا ، ويضيف من مر به من واحد إلى كذا ، وأين ينزلونهم من فضول منازلهم ، أو في كنائسهم ، أو فيما يكن من حر وبرد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : يجوز أن يصالح أهل الذمة على عقد الجزية على ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أكيدر دومة عن نصارى أيلة على ثلاثمائة دينار ، وكانوا ثلاثمائة رجل ، وأن يضيفوا ما مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام لا يغشوا مسلما .

                                                                                                                                            وصالح عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نصارى الشام على أن ضرب عليهم الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعون درهما ، وضيافة ثلاثة أيام ، ولأنه مرفق يستزاد من المشركين ويستعين به سابلة المسلمين ، وإذا كان كذلك فالكلام في عقد هذه الضيافة مشتمل على ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : حكمها فيمن يشترط عليه .

                                                                                                                                            والثاني : حكمها فيمن تشترط له .

                                                                                                                                            والثالث : حكم بيانها .

                                                                                                                                            فأما الفصل الأول : فيمن يشترط عليه ، فمعتبر بثلاثة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يبذلوها طوعا لا يجبرون عليها : لأنها عقد مراضاة ، فلم يصح إلا عن اختيار كالجزية ، فإن امتنعوا من الضيافة ، ولم يجيبوا إلى غير الدينار قبل منهم ، وأسقطت الضيافة عنهم كما تسقط عنهم الزيادة على الدينار إذا امتنعوا منها ، فإن امتنع منها بعضهم ، وأجاب إليها بعضهم سقطت عمن امتنع ولزمت من أجاب .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون بهم قوة عليها لا يضعفون عنها إما لخصب بلادهم ، وإما لكثرة أموالهم ، فإن ضعفوا عنها لم يؤخذوا بها ، واختص وجوبها بالأغنياء والمتوسطين دون المقلين ، بخلاف الجزية : لأن الضيافة تتكرر في السنة ، والجزية لا تتكرر .

                                                                                                                                            والثالث : أن تشترط عليهم بعد جزية رءوسهم وهو الدينار الذي هو أصل المأخوذ منهم ، ليكون زيادة معونة ومرفق ، فإن جعلت الضيافة هي الجزية ، ولم يؤخذ دينار الجزية ، ففي جوازه لأصحابنا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي علي بن أبي هريرة ، وجمهور [ ص: 304 ] البغداديين - أنه لا يجوز إلا بعد الدينار : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل أيلة عليهما ، وكذلك عمر في صلح أهل الشام ، ولأن الدينار معلوم يعم نفعه ، فلم يجز أن يسقط بالضيافة التي يخص نفعها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : - وهو قول كثير من البصريين - يجوز الاقتصار عليها إذا لم يبذلوا الدينار معها ، إذا كان مبلغها في السنة معلوما قدر الدينار فما زاد : لأن الضيافة جزية ، فلم يلزم أن يجمع عليهم بين جزيتين ، كما لم يلزم في نصارى بني تغلب حين ضاعف عمر عليهم الصدقة أن يأخذها مع دينار الجزية : لأن كل واحد منهما جزية ، ولأنه لما جاز أن يصالحوا على الدينار دون الضيافة جاز أن يصالحوا على الضيافة دون الدينار .

                                                                                                                                            فعلى الوجه الأول : يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم ، وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ، وإن لم يمر بهم أحد لم يؤخذ منهم ثمن الضيافة .

                                                                                                                                            وعلى الوجه الثاني : لا يصح حتى يعلم عدد الأضياف في جميع السنة ، وإن لم يمر بهم أحد ، أو مر بهم بعض العدد حوسبوا ، وأخذ منهم ثمن ضيافة من بقي ، فيكون الفرق بين الوجهين من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : جوازه على الوجه الأول ، وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ، ولا يجوز على الوجه الثاني حتى يعلم عددهم في جميع السنة .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يؤخذ منهم على الوجه الأول قيمة الضيافة إن تأخر الأضياف ، وتؤخذ منهم على الوجه الثاني قيمتها إن تأخروا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية