مسألة : قال الشافعي : " وكان ذلك كله فيئا بعد السلب للقاتل في الأنفال ، قال ذلك الإمام أو لم يقله ؛ أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله ، وما نفله إياه إلا بعد تقضي الحرب ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل ونفل محمد بن مسلمة سلب مرحب يوم خيبر ، ونفل يوم بدر عددا ، ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم ، وما علمته - صلى الله عليه وسلم - حضر محضرا قط فقتل رجل قتيلا في الأقتال إلا نفله سلبه ، وقد فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر وعمر رضي الله عنهما " .
قال الماوردي : يريد الشافعي بهذا أهل الكتاب وعبدة الأوثان يكون بعد تخميسه للغانمين ، وسماه فيئا ، وإن كان باسم الغنيمة أخص لرجوعه إلى أولياء الله . ما غنم من أهل أموال الفريقين من
فيبدأ الإمام من بأسلاب القتلى فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله ، سواء شرطه الإمام أم لم يشرطه . الغنائم
وقال مالك وأبو حنيفة : إن شرطه الإمام كان لهم وإن لم يشرطه كانوا فيه أسوة الغانمين احتجاجا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه . ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : . وروى من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه عمرو بن مالك الأشجعي وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل سلمة بن الأكوع . فقال : له سلبه أجمع . وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في كتاب قسمة الفيء والغنيمة . أنه وجد في بعض غزواته قتيلا فسأل عن قاتله فقالوا :
[ ص: 156 ]