فصل : : فإن لم يقتله ولكن قطع بعض أعضائه ، فعلى ثلاثة أقسام
أحدها : أن يقطع منه ما لا يمنعه من الحضور ولا من القتال ، كقطع أسنانه أو جدع أنفه أو سمل إحدى عينيه ، فلا يستحق سلبه : لأنه لم يكف كيده .
والقسم الثاني : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور والقتال جميعا ، كقطع يديه ورجليه فيستحق سلبه : لأنه قد عطله فصار كقتله .
والقسم الثالث : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور ولا يمنعه من القتال كقطع الرجلين ، أو يقطع ما يمنعه من القتال ولا يمنعه من الحضور ، كقطع اليدين ، فعلى استحقاقه لسلبه وجهان :
أحدهما : يستحقه : لأنه قد كفه عن كمال الكيد .
والوجه الثاني : لا يستحقه : لأنه إن قطع رجليه قدر على القتال بيديه إذا ركب ، وإن قطع يديه قدر على الحضور برجليه مكثرا ومهيبا ، ولو أخذه أسيرا ففي استحقاقه لسلبه قولان :
أحدهما : يستحق سلبه : لأن من قدر على أسره كان على قتله أقدر .
والقول الثاني : لا سلب له : لأنه ما كف كيده ولا كف شره .