مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا يعطى إلا لفرس واحد " .
قال الماوردي : وهو كما ذكر ، وقال الأوزاعي ، وأبو يوسف ، وأحمد : يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر منهما : لأنه قد يعطب الواحد فيحتاج إلى ثان ، فصار معدا للحاجة ، فوجب أن يسهم له ، وهذا التعليل موجود في الثالث ؛ لأنه قد يعطب الثاني ، ولا يوجب ذلك أن يسهم لثالث ، فكذلك الثاني ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فلم يأخذ إلا سهم فرس واحد ، وكذلك حضر كثير من أصحابه فلم يعطوا إلا سهم فرس واحد ، وبذلك جرت سيرة خلفائه الراشدين من بعده : ولأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد وما عداه زينة أو عدة ، فلم يقع الاستحقاق إلا في المباشر بالعمل كخدمة الزوجة لما باشرها الواحد ، وكان من عداه زينة ، أو عدة لم يستحق إلا نفقة خادم واحد . حضر بأفراس
[ ص: 163 ]