الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ويسهم للتاجر إذا قاتل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وللتاجر إذا خرج مع المجاهدين ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يقصد الجهاد بخروجه ، وتكون التجارة تبعا لجهاده ، فهذا يسهم له إذا حضر الوقعة ، وسواء قاتل أو لم يقاتل ، يكون كغيره من المجاهدين الذين لم يتجروا ، كما لو قصد الحج فاتجر كان له حجة ، ولا تؤثر فيه تجارته .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يقصد التجارة ، ويتخلف في المعسكر تشاغلا بها ، فهذا لا يسهم اعتبارا بقصده وعدم أثره في الوقعة .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يقصد التجارة ويشهد الوقعة ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقاتل فيسهم له ، نص عليه الشافعي لبلائه في الحرب .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يقاتل ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يسهم له لقوله : الغنيمة لمن شهد الوقعة ، ولأنه قد كثر وهيب ، وتجارته منفعة تعود على المجاهدين ، فلم يحرم بها سهمه معهم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يسهم له ولا يعطى رضخا . كالأتباع لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مهاجر أم قيس من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، ولأن ما قصده بالخروج من فضل التجارة قد وصل إليه ، فلم يزد عليه فيصير به مفضلا على ذوي النيات في الجهاد ، وهذا لا يجوز ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية