مسألة : قال الشافعي : " بيع ، وما كان فيه شرك أبطل وانتفع بأوعيته " . وما كان من كتبهم فيه طب أو ما لا مكروه فيه
قال الماوردي : كتبهم مغنومة عنهم : لأنها من أموالهم وهي ضربان :
أحدهما : ما ليس بمحظور على المسلمين وهو ما فيه طب ، أو حساب ، أو شعر ، أو أدب فتترك على حالها وتقسم في المغنم مع سائر أموالهم .
والضرب الثاني : ما كان محظورا على المسلمين من كتب شركهم وشبه كفرهم ، فلا يجوز أن تترك على حالها ، وكذلك التوراة والإنجيل : لأنهما قد بدلا وغيرا عما أنزلهما الله تعالى عليه ، فجرت في المنع من تركها على حالها مجرى كتب شركهم ، فتغسل ولا تحرق بالنار ، وإن اختار بعض الفقهاء إحراقها : لأنه ربما كان فيها من أسماء الله تعالى ما يصان عن الإحراق ، ولأن في أوعيتها إذا غسلت منفعة لا يجوز استهلاكها على الغانمين ، فإن لم يكن غسلها مزقت ، حتى يخفى ما فيها من الشرك ، ثم بيعت في المغنم إن كان لها قيمة .