الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا دخل مشرك دار الإسلام وادعى دخولها بأمان رجل من أهلها ، فإن كان قبل أسره قبل فيه إقرار من ادعى أمانه ، وإن كان بعد أسره لم يقبل إقراره إلا ببينة تشهد بالأمان : لأنه قبل الأسر يملك أن يستأنف أمانه فملك الإقرار به ، ولا يملك أن يستأنف أمانه بعد الأسر ، فلم يملك الإقرار به كالحاكم يقبل قوله فيما حكم به في ولايته ، ولا يقبل قوله فيه بعد عزله إلا ببينة تشهد به ، والبينة على أمانه شاهدان عدلان ، ولا يقبل منه شاهد وامرأتان ؛ لأنه يسقط بها القتل عن نفسه ، وبينة القتل شاهدان ، ولو كان هذا في أسير قد أسلم فادعى تقدم إسلامه قبل أسره : طولب بالبينة ، ويجوز أن يقبل في بينته شاهد وامرأتان : لأنها بينة لنفي الاسترقاق والفداء دون القتل ، وذلك من حقوق الأموال الثابتة بشاهد وامرأتين فلذلك ما افترق حكم البينتين ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية