فصل : والضرب الثاني : ، فهذا على ضربين : أن يسرق من خمس الغنيمة
أحدهما : أن يكون خمس الخمس وهو سهم المصالح منها باقيا فيها فلا قطع على سارقها : لأن له فيها من سهم المصالح حقا فصار شبهة في سقوط القطع عنه سواء كان ممن حضر الوقعة أو لم يحضرها : لأن سهم المصالح عام .
والضرب الثاني : أن يكون سهم المصالح وهو خمس الخمس أفرد ، فسرق من أربعة أخماس الخمس ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون من أهل ذلك ، ومستحقيه كذوي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، فلا قطع عليه ويكون كالغانم إذا سرق من أربعة أخماس الغنيمة .
والضرب الثاني : أن لا يكون من أهل ذلك ، ولا مستحقيه ففي وجوب قطعه وجهان :
[ ص: 259 ] أحدهما : يقطع كأربعة أخماس الغنيمة إذا سرق منها غير مستحقها .
والوجه الثاني : لا يقطع : لأنه قد يجوز أن يصير من مستحقيه في ثاني حال : بخلاف الغنيمة التي لا يجوز أن يصير من مستحقيها في ثاني حال .
روى إبراهيم النخعي ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : ادرءوا الحدود ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ، فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد ما استطعتم .