الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أعتق المسلم عبدا ذميا ثبت عليه الولاء ، فلو لحق بدار الحرب لم يجز أن يسترق لأن في استرقاق رقبته إبطال ولاء المسلم ، فخالف منافع الأرض التي لا تبطل على المسلم بغنيمة رقبتها ، فمنع ولاء المسلم من الاسترقاق ، ولم نمنع منافع المسلم من الغنيمة والاسترقاق ، ولو أعتق ذمي عبدا ذميا ثم لحق العبد المعتق بدار الحرب ، ففي جواز استرقاقه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز : لأجل ولائه ، كما لو كان الولاء لمسلم : لأن مال الذمي لا يغنم ، كما أن مال المسلم لا يغنم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز أن يسترق مع ولاء الذمي ، ولا يجوز أن يسترق مع ولاء المسلم .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : هو أن الذمي يجوز أن يحدث عليه استرقاق ، فجاز أن يسترق مولاه المسلم ، ولا يجوز أن يحدث عليه رق ، فلم يجز أن يسترق مولاه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية