فصل : فأما  بيع العمارة واليد المتصرفة   ، فقد اختلف الفقهاء في جوازه .  
فقال  مالك      : يجوز بيعها سواء كان فيها إثارة أو لم يكن .  
وقال  أبو حنيفة      : إن كان فيها إثارة جاز بيعها ، وإن لم يكن فيها إثارة لم يجز .  
وقال  الشافعي      : إن كان فيها أعيان كالزرع والشجر جاز بيعها ، وإن كانت آثارا كالإثارة ، لم يجز بيعها : لأنها منافع ، والبيع إنما يصح في الأعيان دون المنافع ، كما أن الإجارة تصح في المنافع دون الأعيان : لأن لكل واحد من العقدين حكما .  
				
						
						
