مسألة : قال  الشافعي      : " وليس له أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم لأنهم إذا أمنوه فهم في أمان منه ولو حلف وهو مطلق كفر " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن للأسير إذا أطلق في دار الحرب أربعة أحوال :  
أحدها :  أن يؤمنوه ويستأمنوه   ، فيحرم عليه بعد استئمانهم له أن يغتالهم في أنفسهم وأموالهم ، لقوله تعالى :  ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود      [ المائدة : ا ] . إلا أن ينقضوا أمانهم له ، فينتقد به أمانه لهم ، لقوله تعالى :  وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء      [ الأنفال : 58 ] . ولو استرقوه بعد أمانهم كان الاسترقاق نقضا لأمانهم واستئمانهم .  
والحال الثانية :  أن لا يؤمنوه ولا يستأمنوه   ، فلا يكون الإطلاق استئمانا كما لم يكن أمانا ، ويجوز أن يغتالهم في أنفسهم وأموالهم ، ولو أطلقوه بعد أن استرقوه لم يكن الاسترقاق أمانا فيهم ولا أمانا لهم .  
والحال الثالثة : أن  يستأمنوه ، ولا يؤمنوه   ، فينظر ، فإن كان لا يخافهم إما لقدرته على الخروج ، وإما لثقته بكفهم عنه ، فهم على أمانهم منه لا يجوز أن يغتالهم في نفس      [ ص: 271 ] ولا مال ، وإن لم يأمنهم ، فلا أمان لهم ، ويجوز له اغتيالهم ، لقوله تعالى :  فانبذ إليهم على سواء   ، [ الأنفال : 58 ] .  
والحال الرابعة :  أن يؤمنوه ولا يستأمنوه   ، ففيه وجهان :  
أحدهما : - وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة      - إنهم لا أمان لهم منه ، وإن عقدوا له أمانا منهم : لأن تركهم لاستئمانه قلة رغبة في أمانه .  
والوجه الثاني : - وهو الظاهر من مذهب  الشافعي   ، وقول جمهور أصحابه - إنه قد صار لهم بأمانهم له أمان منه ، وإن لم يستأمنوه ، لما يوجبه عقد الأمان من التكافؤ فيه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					