فصل : وأما القسم الثالث : وهو  الأمان      : فهو ما بذله الواحد من المسلمين أو عدد يسير لواحد من المشركين أو لعدد كثير فيكون موافقا للعهد من وجهين ، ومخالفا له من وجهين :  
فأما الوجهان في الموافقة :  
فأحدهما : في تقدير مدتها بأربعة أشهر .  
والثاني : التزام حكمهما في دار الإسلام من المسلمين ، ولا يلزم في دار الحرب ، ولا من المحاربين .  
وأما الوجهان في المخالفة :  
فأحدهما : أن العهد عام لا يتولاه إلا الإمام ، والأمان خاص يجوز أن يتولاه غير الإمام .  
والثاني : أن العهد يلزم فيه المماثلة ، فنأمنهم إذا دخلنا إليهم كما نؤمنهم إذا دخلوا إلينا .  
والأمان الخاص لا تلزم فيه المماثلة ، فيجوز أن يؤمن آحادهم إذا دخلوا إلينا وإن لم يؤمنوا آحادنا إذا دخلنا إليهم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					