فصل : وأما القسم الثاني : وهو ما وجب بالشرط ، واختلف في وجوبه بالعقد وهو ما منعوا منه لتحريمه ، وذلك ستة أشياء :
أحدها : . أن لا يذكروا كتاب الله بطعن عليه ولا تحريف له
والثاني : . أن لا يذكروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتكذيب له ، ولا إزراء عليه
والثالث : . أن لا يذكروا دين الله بذم له ، ولا قدح فيه
والرابع : . أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ، ولا يتعرضوا لدمه أو ماله
والخامس : . أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ، ولا باسم نكاح
والسادس : . أن لا يعينوا أهل الحرب ، ولا يئووا عينا لهم ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين إليهم
فهذه الستة تجب بالشرط ، وفي وجوبها بالعقد قولان :
أحدهما : تجب بالعقد ، ويكون الشرط تأكيدا ، تعليلا بدخول الضرر بها على المسلمين ، فعلى هذا إن خالفوها انتقض عهدهم .
[ ص: 318 ] والقول الثاني : إنها لا تجب بالعقد ، تعليلا بدخولهم تحت القدرة ، وخروجها عن لوازم الجزية ، لكنها تلزم بالشرط ، لتحريمها وظهور الضرر بها ، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ، فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطها ، ففي انتقاض عهدهم بها قولان : المسلمون على شروطهم
أحدهما : ينتقض بها عهدهم للزومها بالشرط .
والقول الثاني : لا ينتقض بها عهدهم ، لخروجها عن لوازم العقد .