فصل : وأما القسم الثاني : وهو ما وجب بالشرط ، واختلف في وجوبه بالعقد وهو ما منعوا منه لتحريمه ، وذلك ستة أشياء :  
أحدها :  أن لا يذكروا كتاب الله بطعن عليه ولا تحريف له      .  
والثاني :  أن لا يذكروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتكذيب له ، ولا إزراء عليه      .  
والثالث :  أن لا يذكروا دين الله بذم له ، ولا قدح فيه      .  
والرابع :  أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ، ولا يتعرضوا لدمه أو ماله      .  
والخامس :  أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ، ولا باسم نكاح      .  
والسادس :  أن لا يعينوا أهل الحرب ، ولا يئووا عينا لهم ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين إليهم      .  
فهذه الستة تجب بالشرط ، وفي وجوبها بالعقد قولان :  
أحدهما : تجب بالعقد ، ويكون الشرط تأكيدا ، تعليلا بدخول الضرر بها على المسلمين ، فعلى هذا إن خالفوها انتقض عهدهم .  
 [ ص: 318 ] والقول الثاني : إنها لا تجب بالعقد ، تعليلا بدخولهم تحت القدرة ، وخروجها عن لوازم الجزية ، لكنها تلزم بالشرط ، لتحريمها وظهور الضرر بها ، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  المسلمون على شروطهم  ، فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطها ، ففي انتقاض عهدهم بها قولان :  
أحدهما : ينتقض بها عهدهم للزومها بالشرط .  
والقول الثاني : لا ينتقض بها عهدهم ، لخروجها عن لوازم العقد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					