فصل : وأما القسم الرابع : وهو ما لم يجب بالعقد ، واختلف في وجوبه بالشرط ، وهو ما منعوا منه ، لتطاولهم به ، وذلك ستة أشياء :  
أحدها :  أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقا ، وهجانا ، ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير      .  
والثاني :  تغيير هيئاتهم   ، بلبس الغبار وشد الزنار ، ليتميزوا من المسلمين باختلاف الهيئة ، ولواحدة نسائهم إذا برزت بأن يكون أحد الخفين أحمر ، والآخر أسود ليتميز به نساؤهم .  
 [ ص: 319 ] وأن يكون على أبوابهم أثر يتميز بها دورهم ، فقد أخذ  عمر      - رضي الله عنه - بعض أهل الذمة بذلك ، فكان أولى .  
والثالث : أن يخفوا دفن موتاهم ، ولا يظهروا إخراج جنائزهم .  
والرابع : أن لا يظهروا على موتاهم لطما ، ولا ندبا ، ولا نوحا .  
والخامس : أن لا يدخلوا مساجدنا صيانة لها منهم .  
والسادس : أن لا يتملكوا من رقيق المسلمين عبدا ، ولا أمة ، لئلا يذلوهم بالاسترقاق ، ويحملوهم على الارتداد .  
فهذه الستة إن لم تشترط عليهم لم تلزمهم ، وفي لزومها إذا شرطت عليهم وجهان :  
أحدهما : لا تلزم لخروجها على محرم ومنكر ، فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطها عزروا عليها ، ولم ينتقض بها عهدهم .  
والوجه الثاني : أنها تلزم بالشرط ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  الإسلام يعلو ، ولا يعلى عليه  ، فعلى هذا إذا خالفوها بعد الشرط ، فعلى انتقاض عهدهم بها قولان على ما مضى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					