الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الرابع : وهو ما لم يجب بالعقد ، واختلف في وجوبه بالشرط ، وهو ما منعوا منه ، لتطاولهم به ، وذلك ستة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقا ، وهجانا ، ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير .

                                                                                                                                            والثاني : تغيير هيئاتهم ، بلبس الغبار وشد الزنار ، ليتميزوا من المسلمين باختلاف الهيئة ، ولواحدة نسائهم إذا برزت بأن يكون أحد الخفين أحمر ، والآخر أسود ليتميز به نساؤهم .

                                                                                                                                            [ ص: 319 ] وأن يكون على أبوابهم أثر يتميز بها دورهم ، فقد أخذ عمر - رضي الله عنه - بعض أهل الذمة بذلك ، فكان أولى .

                                                                                                                                            والثالث : أن يخفوا دفن موتاهم ، ولا يظهروا إخراج جنائزهم .

                                                                                                                                            والرابع : أن لا يظهروا على موتاهم لطما ، ولا ندبا ، ولا نوحا .

                                                                                                                                            والخامس : أن لا يدخلوا مساجدنا صيانة لها منهم .

                                                                                                                                            والسادس : أن لا يتملكوا من رقيق المسلمين عبدا ، ولا أمة ، لئلا يذلوهم بالاسترقاق ، ويحملوهم على الارتداد .

                                                                                                                                            فهذه الستة إن لم تشترط عليهم لم تلزمهم ، وفي لزومها إذا شرطت عليهم وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تلزم لخروجها على محرم ومنكر ، فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطها عزروا عليها ، ولم ينتقض بها عهدهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تلزم بالشرط ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : الإسلام يعلو ، ولا يعلى عليه ، فعلى هذا إذا خالفوها بعد الشرط ، فعلى انتقاض عهدهم بها قولان على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية