الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه خنزيرا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، ولهم في ذلك ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكرهوا المسلمين على شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، فإن التبعة فيه عليهم لا على المسلم ، فيعزروا سواء شرط عليهم في عهدهم أو لم يشرط ، ولا ينتقض به العهد إن لم يشترط ، وفي انتقاضه به إن شرط وجهان :

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يغلبهم المسلم عليه كرها ، فيشرب خمرهم ، ويأكل خنزيرهم ، فيقام على المسلم حد الخمر ، ويعزر لأكل الخنزير ، ويعزر في حق أهل الذمة ، لتعديه عليهم ، ولا قيمة عليه ، فيما شربه من الخمر وأكله من الخنزير .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يعرضوه على المسلم من غير إكراه ويقبله المسلم منهم من غير تغليب ، فيقام على المسلم حد الخمر في حق الله تعالى ، ولا يعزر في حقهم ، ويعزر الذمي ، إن كان ذلك مشروطا في عهدهم ، ولا يعزر إن لم يشترط ، وهكذا لو ابتدأ المسلم بطلبه ، فأجابوه إلا أن تعزيرهم في الابتداء بعرضه أغلظ من تعزيرهم في إجابتهم ، وإن استوت الحالات في حد المسلم وتعزيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية