الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تقرر ما وصفنا من حكم ديوانهم عرف الإمام عليهم العرفاء ، وضم إلى كل عريف قوما معينين أثبت معهم اسم عريفهم في الديوان ، ويكونوا عددا يضبطهم العريف الواحد فيما ندب له .

                                                                                                                                            والعريف مندوب لثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعرف حال من ولد فيهم ، فيثبته ، وحال من مات منهم ، فيسقطه ، ومن قدم عليهم من غريب ، ومن مسافر عنهم ، ومقيم ، ويثبت جميع ذلك في ديوانهم .

                                                                                                                                            ولا يجوز أن يكون من قام بهذا من الوفاء إلا مسلما يقبل خبره .

                                                                                                                                            [ ص: 332 ] وجوز أبو حنيفة أن يكون ذميا بناء على أصله في قبول شهادة بعضهم لبعض .

                                                                                                                                            والثاني : أن يعرف حال من دخل في جزيتهم ، ومن خرج منها ، فيثبته ، والداخل فيها : الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والعبد إذا عتق .

                                                                                                                                            والخارج منها : من مات أو جن بعد إفاقته ، أو افتقر بعد غناه على أحد القولين ، وكذلك من عمي أو زمن ، ويعرف حال من نقض عهده ، ولا يجوز أن يكون من قام بهذا من العرفاء إلا مسلم .

                                                                                                                                            والثالث : أن يحضرهم إذا أريدوا لأداء الجزية ، ولاستيفاء حق عليهم ، وليشكوا إليه ، ما ينهيه عنهم إلى الإمام عن حق لهم يستوفونه ، أو من تعدي مسلم عليهم يكف عنهم ، ويجوز أن يكون من قام بهذا من العرفاء ذميا منهم : لأنها نيابة عنهم ، لا يعمل فيها على خبره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية