فصل : وإذا عقدت الذمة مع قوم وجب عنهم من كل من آذاهم من مسلم ومشرك سواء اختلطوا بالمسلمين أو اعتزلوهم ، فلو عجل الإمام بجزيتهم ، وقصدهم العدو ، فلم يذب عنهم وجب عليه أن يرد من جزيتهم ما قابل زمان متاركتهم مع عدوهم دون ما عداه ، فإن اشترطوا في عقد صلحهم أن لا يذب أهل الحرب عنهم لم يصح الشرط إن كانوا مختلطين بالمسلمين : لئلا يتعدى ذلك إلى المسلمين ، وإن اعتزلوا المسلمين بقرية انفردوا بسكناها ، فإن كان بينهم مسلم أو مال مسلم ، أو كان بينهم وبين دار الحرب قرية للمسلمين لم يصح هذا الشرط ، وإن لم يكن فيهم ، ولا فيما بينهم وبين أهل الحرب مسلم حملوا على الشرط في متاركتهم مع أهل الحرب ، ولم يلزم الذب عنهم إلا أن يخاف عليهم الاصطلام ، فيلزم استنقاذ نفوسهم دون أموالهم : لأن للذمة حقا في حفظها ، وسقط حفظ أموالهم بالشرط والله أعلم . الذب