الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وكل ما أخذ من ذمي عربي فمسلكه الفيء وما اتجر به نصارى العرب وأهل دينهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح لأن المأخوذ من ذمة العربي باسم الصدقة جزية ، وليست زكاة ، وإن كانت عند أبي حنيفة في إيجابها على النساء زكاة .

                                                                                                                                            والدليل على أنها ليست زكاة قول الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم [ التوبة : 103 ] الآية . والكافر لا يتطهر بما يؤديه منها .

                                                                                                                                            وقال أبو بكر رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين فدل على أنها لا تجب على المشركين .

                                                                                                                                            وقال عمر : الناس رجلان : مسلم فرض الله عليه الصدقة ، وكافر فرض الله عليه الجزية .

                                                                                                                                            وقال علي : لا زكاة على مشرك ، فكان هذا إجماع الأئمة رضوان الله عليهم .

                                                                                                                                            وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مصروفا في أهل الفيء دون أهل الصدقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية