الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل بأمره : لأنه يلي الأموال كلها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . لا يصح أن يتولى عقد الهدنة العامة إلا من إليه النظر في الأمور العامة ، وهو الخليفة ، أو من استنابه به فيها الخليفة : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاهد بني قريظة وبني النضير بنفسه ، وهادن قريشا عام الحديبية بنفسه : ولأن الخليفة ، لإشرافه على جميع الأمور أعرف بمصالحها من أشذاذ الناس : ولأن أمره بالولاية أنفذ ، وهو على التدبير والحراسة أقدر .

                                                                                                                                            [ ص: 369 ] فإن استناب فيها من أمره بعقدها صح : لأنها صدرت عن رأيه ، فلم يلزمه أن يباشرها بنفسه : لأنه عام النظر ، فلم يفرغ لمباشرة كل عمل ، فإن استناب فيها من فوض عقدها إلى رأيه جاز إذا كان من أهل الاجتهاد والرأي ، وكان عقدها في هذا منسوبا إلى المستناب المباشر ، وفي ما قبله منسوبا إلى المستنيب الآمر ، وهما في اللزوم على سواء .

                                                                                                                                            وأما ولاة الثغور ، فإن كان تقليدهم تضمن الجهاد وحده لم يكن لواحد منهم أن يعقد الهدنة إلا قدر فترة الاستراحة ، وهي أربعة أشهر ، ولا يجوز أن يكون سنة : لأن عليه أن يجاهد في كل سنة ، وفيما بين أربعة أشهر وسنة قولان : لأنه قعد في هذه المدة عن الجهاد من غير هدنة جاز ، فكان مع الهدنة أولى بالجواز .

                                                                                                                                            وإن تضمن تقليد والي الثغور أنه يعمل برأيه في الجهاد والموادعة جاز أن يعقد الهدنة عند الحاجة إليها : لدخولها في ولايته ، والأولى أن يستأذن فيها الخليفة ، فإن لم يستأذنه انعقدت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية