فصل : ألا تراه لو أكلت . قطع خشبة لينة ، فصادف حلق شاة ، فذبحها
والقصد في إرسال الكلب معتبر : لأنه قد يعارضه اختيار الكلب ، فإذا لم يصح منه القصد صار منسوبا إلى اختيار الكلب ، فافترق .
وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحاب الشافعي أنه إذا أخطأ في قطع الخشبة إلى ذبح الشاة لم تؤكل ، وقد نص الشافعي على إباحة أكلها ، وما قاله الشافعي فقياس واضح : لأن تصح ذكاتها ، وإن لم يصح قصدهما ، وكذلك الخاطئ . الصبي والمجنون