الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا بأس أن يشترطا أن يرميا أرشاقا معلومة كل يوم من أوله إلى آخره ، فلا يفترقا حتى يفرغا منها إلا من عذر مرض أو عاصف من الريح " .

                                                                                                                                            [ ص: 239 ] قال الماوردي : لا يخلو حال الرمي من حالين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون معقودا على رشق واحد يمكن رمي جميعه في يوم واحد ، فهذا يجب أن يوالى رمي جميعه ، ولا يفرق ، ولهما فيه ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعقداه معجلا ، فيلزم رمي جميعه في يوم عقده ، ولا يجوز لأحدهما تأخيره ، إلا من عذر يمنع من الرمي من مرض بالرامي أو مطر أو ريح يفسد آلة الرمي ، فإن أخراه عن يومهم عن تراض ، فهو إنظار لا يفسد به العقد على القولين معا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يعقداه مؤجلا في يوم مسمى جعلاه وقتا للرمي ، ففي العقد وجهان : أحدهما : باطل : لأنه عقد على عين شرط فيه تأخير القبض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : صحيح : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : لأن العمل فيه مضمون في الذمة .

                                                                                                                                            والثاني : أن عقده أوسع حكما مما عداه ، فعلى هذا يكون الأصل هو المستحق فيه الرمي ، لا يقدم قبله ، ولا يؤخر بعده ، فإن أراد أحدهما تقديمه أو تأخيره ، وامتنع منه صاحبه ، كان محمولا على القولين ، وإن اتفقا على تقديمه أو تأخيره من غير فسخ جاز على القولين معا ، ولو بدر أحدهما ، فرمى قبل حلول الأجل لم يحتسب له بصوابه ، ولم يحتسب عليه بخطئه : لأنه رمي لم يقتضه العقد .

                                                                                                                                            والثالث : أن يعقداه مطلقا لا يشترطا فيه حلولا ، ولا تأجيلا ، فيقتضي إطلاقه الحلول : لأن الأجل في العقد لا يثبت إلا بشرطه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية