الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 391 ] باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك ، فهذا على مرة واحدة ، وإذا خرجت بإذنه فقد بر ولا يحنث ثانية إلا أن يقول كلما خرجت إلا بإذني ، فهذا على كل مرة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن ألفاظ يمينه إذا حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ينقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما اتفق الفقهاء على أنها تنعقد على مرة واحدة ، ولا توجب التكرار ، وذلك لفظتان " إلى " و " حتى " .

                                                                                                                                            فإذا قال لها : أنت طالق إن خرجت إلى أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، فتنعقد يمينه على خروجها مرة واحدة بإذنه ، فإن خرجت مرة واحدة بإذنه بر ، وانحلت يمينه ولا يحنث ، وإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه ، واختلفوا في العلة مع اتفاقهم في الحكم . فعلل أصحاب أبي حنيفة بأنهما لفظتا غاية ارتفع حكمها بانقضائها .

                                                                                                                                            وعلل أصحاب الشافعي رحمه الله بأنهما لما لم يتكررا في الحنث لم يتكررا في البر .

                                                                                                                                            وتأثير هذا الاختلاف في التعليل يتبين في القسم الثالث ، فهذا الحكم القسم الأول .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما اتفقوا على أنها تنعقد على التكرار في البر والحنث ، وهي لفظة واحدة ، وذلك قوله : كلما دخلت الدار بغير إذني ، فأنت طالق . فلفظة " كلما " موضوعة للتكرار ، فبره يكون بإذنه لها في كل مرة ، وحنثه يكون بأن لا يأذن لها في كل مرة ، وإن خرجت مرة بغير إذنه حنث ، وطلقت واحدة ، ولم تسقط يمينه ، وإن خرجت ثالثة بغير إذنه حنث ، وطلقت ثالثة ، وسقطت يمينه بعدها لاستيفاء ما ملكه من طلاقها .

                                                                                                                                            ولو أذن لها بالخروج ثلاث مرات من ثلاث خرجات بر ، ولم تحل يمينه ، لبقاء الطلاق .

                                                                                                                                            [ ص: 392 ] فإن خرجت رابعة بغير إذنه ، طلقت ، فيقدر الحنث بالثلاث ، ولم يتقدر بها البر ، لاعتبار الحنث بما ملكه من عدد الطلاق ، فلو خرجت مرة بإذنه ، وثانية بغير إذنه ، وثالثة بإذنه ، ورابعة بغير إذنه بر في خرجتين الأولى والثالثة .

                                                                                                                                            وحنث في خرجتين في الثانية والرابعة ثم على هذه العبرة .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما اختلف فيه : هل تنعقد يمينه على مرة واحدة أو على التكرار ، وذلك فيما عدا القسمين الماضيين من الألفاظ ، وهي خمسة ألفاظ :

                                                                                                                                            أحدها : إن خرجت من الدار إلا بإذني ، فأنت طالق .

                                                                                                                                            والثانية : إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك ، فأنت طالق .

                                                                                                                                            والثالثة : إن خرجت من الدار بغير إذني ، فأنت طالق .

                                                                                                                                            والرابعة : أي وقت خرجت من الدار بغير إذني ، فأنت طالق .

                                                                                                                                            والخامسة : متى خرجت من الدار بغير إذني ، فأنت طالق .

                                                                                                                                            فاختلفوا في انعقاد اليمين بهذه الألفاظ هل توجب التكرار في البر والحنث على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنها تنعقد على مرة واحدة في البر والحنث ، ولا توجب التكرار في بر ولا حنث .

                                                                                                                                            فإن خرجت مرة واحدة بإذن بر وانحلت اليمين ، ولا يحنث إن خرجت بعد ذلك بغير إذن .

                                                                                                                                            وإن خرجت مرة واحدة بغير إذن حنث ، وسقطت اليمين ، ولا يعود الحنث إن خرجت بعده بغير إذن .

                                                                                                                                            والمذهب الثاني : وهو مقتضى مذهب مالك أنها تنعقد على التكرار في البر والحنث ، وإن خرجت مرة بإذن بر ، ولم تحل اليمين ، وإن خرجت مرة بغير إذن حنث ، ولم تسقط اليمين .

                                                                                                                                            والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة أنها تنعقد على المرة الواحدة في الحنث ، وعلى التكرار في البر ، فإذا خرجت مرة بغير إذن حنث وسقطت اليمين ، ولم يحنث إن خرجت مرة من بعد بغير إذن .

                                                                                                                                            وإن خرجت مرة بإذن بر ، ولم تحل اليمين ، وحنث إن خرجت بعده بغير إذن . ولأصحابه في هذا طريقان :

                                                                                                                                            [ ص: 393 ] منهم من يرى أن قوله : " إلا بإذني " استثناء يوجب خروج المستثنى ، ولا يتعلق به بر ولا حنث ، وبره بأن يكون لا تخرج ، وحنثه يكون بأن تخرج بغير إذن ، ليكون بارا من وجه واحد ، وحانثا من وجه واحد به ، ولا يكون بارا من وجهين : وحانثا من وجه ، كمن قال لزوجته : إن كلمت زيدا ، فأنت طالق كان بكلامها لزيد حانثا وبترك كلامه بارا ، وبكلامها لغيره غير بار ، ولا حانث ، وهذه أشبه بطريقة المحققين منهم ، وهي فاسدة من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يمينه تضمنت منعا ، وتمكينا ، فالمنع خروجها بغير إذن ، والتمكين خروجها بإذن .

                                                                                                                                            فلما حنث بالجمع وجب أن يبر بالتمكين ؛ لأن كل واحد منهما قد تضمنته اليمين ، وخالف ما استشهد به من يمينه على كلامها لزيد ؛ لأن كلامها لغيره لم يدخل في يمينه من منع ولا تمكين ، فلم يتعلق به بر ولا حنث .

                                                                                                                                            والثاني : أن البر والحنث يتعلقان في الأيمان بشيء واحد ، فإن كانت على إثبات كقوله : والله لأدخلن الدار ، كان بره بدخولها ، وحنثه بأن لا يدخلها . وإن كانت على نفي كقوله : والله لا دخلت الدار كان بره بأن لا يدخلها وحنثه بأن يدخلها .

                                                                                                                                            فلما كان حنثه في قوله : إن خرجت إلا بإذني ، فأنت طالق ، يكون بخروجها بغير إذنه وجب أن يكون بره بخروجها بإذنه ، فنثبت بهذين المعنيين فساد هذه الطريقة . والطريقة الثانية لهم أن يسلموا وقوع البر بالخروج بإذن كما أن وقوع الحنث بالخروج بغير إذن ، ويستدلوا على وجوب تكرار البر ، وإن لم يتكرر الحنث بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : إنما انعقد الإجماع عليه في قوله لزوجته : إن خرجت من الدار إلا راكبة فأنت طالق ، أن البر يتكرر ، والحنث لا يتكرر ، ويلزمها أن تخرج في كل مرة راكبة ، وإن خرجت مرة غير راكبة حنث وسقطت اليمين ، وإن خرجت مرة راكبة بر ولم تحل اليمين ، ولزمها الخروج بعد هذا البر راكبة أبدا . كذلك ما اختلفنا فيه من قوله : إن خرجت إلا بإذن ، فأنت طالق ، فخرجت مرة بإذنه ، لم تحل اليمين ، ولزمها أن تخرج كل مرة بإذنه .

                                                                                                                                            ولو خرجت مرة بغير إذنه حنث ، وسقطت اليمين ، فيكون الإجماع في اشتراط الركوب دليلا على الخلاف في اشتراط الإذن ، إذ ليس بين الشرطين فرق في الحكم .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما كان البر يترك الخروج مؤبدا ، والحنث بالخروج من غير إذن مقيدا وجب أن يكون البر بالخروج بالإذن متكررا ، وإن لم يكن الحنث بالخروج بغير إذن متكررا .

                                                                                                                                            [ ص: 394 ] والدليل على فساد هذه الطريقة من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لما كان عقد اليمين بلفظ الغاية يوجب استواء البر والحنث في سقوط التكرار ، وكان عقدها بقوله : " كلما " يوجب استواء البر والحنث في وجوب التكرار ، وجب أن يكون عقدها بما اختلفا فيه من قوله : إن خرجت إلا بإذني ، ملحقا بأحدهما في استواء البر والحنث في وجوب التكرار وسقوطه ، فلما سقط التكرار في الحنث وجب أن يسقط التكرار في البر .

                                                                                                                                            وتحريره قياسا : أن كل يمين اشتملت على منع وتمكين وجب أن يكون البر فيها مقابلا للحنث في وجوب التكرار وسقوطه كالمعقود بلفظ الغاية في سقوط التكرار ، وكالمعقودة ب " كلما " في وجوب التكرار .

                                                                                                                                            والثاني : أن البر والحنث في الأيمان معتبران بالعقد ، فإن أوجب تكرار المنع والتمكين أوجب تكرار البر والحنث ، وإن لم يوجب تكرارهما لم يتكرر البر والحنث . ولفظ التكرار معدوم في قوله : إن خرجت إلا بإذني ، فانعقد على مرة ، وموجود في قوله : كلما خرجت بغير إذني ، فانعقد على كل مرة .

                                                                                                                                            ألا تراه لو قال لها : إن خرجت بإذني ، فأنت طالق ، انعقدت على مرة ، ولو قال : كلما خرجت بإذني فأنت طالق ، انعقدت على مرة ، ولو قال : كلما خرجت بإذني انعقدت على التكرار وما انعقدت عليه اليمين سواء في البر والحنث في التكرار والانفراد ؛ لأن عقدها إن قابلت مقتضاها كان حكمها مقصورا عليه .

                                                                                                                                            وتحريره قياسا : أن ما انعقدت عليه اليمين وجب أن يستوي فيه البر والحنث قياسا على تعليق الطلاق بالإذن ، تسوية بين الإثبات والنفي .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن استدلالهم بقوله : إن خرجت إلا راكبة ، فهو أن هذا تعليق طلاق بصفة ، وهي خروجها ماشية ، فوقع بوجود الصفة ، وليست يمينا توجب منعا ، وتمكينا ، فافترقا .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن اجتماعهم بامتداد البر في المقام إلى الموت ، وتوقيت الحنث بالخروج ، فهو أن المقام في منزلها ترك مطلق ، فحمل على التأبيد في البر ، والخروج فعل مقيد بوقته ، فتقدر به البر والحنث ، فوجب أن يكون البر فيه مساويا للحنث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية