الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " والوصل أن يكون الكلام نسقا ، وإن كانت بينه سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو العي أو التنفس أو انقطاع الصوت فهو استثناء ، والقطع أن يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهي أو غيره أو يسكت السكوت الذي يبين أنه قطع " .

                                                                                                                                            [ ص: 282 ] قال الماوردي : قد ذكرنا أن الاستثناء في الأيمان كلها مانع من انعقادها ، وهو جائز وليس بواجب ، وذهب بعض أهل الظاهر على وجوب الاستثناء بمشيئة الله تعالى ، احتجاجا بقول الله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ، [ الكهف : 23 ، 24 ] .

                                                                                                                                            والدليل على أنه مخير في الاستثناء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استثنى في يمينه تارة ، ولم يستثن فيها أخرى ، فقال : والله لأغزون قريشا إن شاء الله ، وآلى من نسائه شهرا ، ولم يستثن .

                                                                                                                                            وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف بهذه اليمين ، لا ومقلب القلوب .

                                                                                                                                            روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اجتهد في اليمين قال : والذي نفس أبي القاسم بيده .

                                                                                                                                            ولأن الاستثناء سبب يتوصل به إلى حل اليمين ، فلم يجب كالحنث .

                                                                                                                                            فأما الآية فواردة على طريق الإرشاد والتأديب ، أن لا يعزم على أمر إلا أن يقرنه بمشيئة الله تعالى في الأيمان ، وغيرها ليكون بالله مستعينا وإليه مفوضا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية