الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إن سقط الطائر بعد رميه إلى الماء ، فإن كانت الرمية موجية حل أكله ، وإن كانت غير موجية ، فله حالتان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون من طير البر ، فلا يحل أكله إذا مات بعد سقوطه في الماء : لرواية عامر الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال وسأله : إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتله ، فكله ، إلا أن تجده قد وقع في ماء فمات ، فإنك لا تدري الماء قتله : أو سهمك ؟ ولأن الماء بعد الجرح أبلغ في فوات نفسه من الجرح مع إمكان الوصول إليه في الأغلب من غير وقوع في الماء .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يكون من طير الماء ، ففي إباحة أكله إذا مات بعد سقوطه في الماء وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يحل أكله تعليلا بما ذكرناه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يحل أكله : لأنه لا يكاد في الغالب يفارق الماء ، فصار سقوطه فيه ، كسقوط غيره في الأرض .

                                                                                                                                            فأما إن سقط الصيد في النار فمات فيها لم يؤكل ، سواء كان الصيد طائرا أو ماشيا : لأن النار قاتلة ، ويستغني الصيد عن وقوعه فيها ، إلا أن يعلم موته قبل وقوعه فيها فيحل .

                                                                                                                                            [ ص: 49 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية