مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " وكل ما أصابه حلال في غير حرم مما يكون بمكة من حمامها وغيره فلا بأس ، إنما نمنع بحرمه بغيره من حرم أو إحرام " .
قال الماوردي : أما ، فحرام كتحريمه في الإحرام ، سواء كان منشؤه في الحل أو في الحرم ، فإن خرج الصيد من الحرم إلى الحل حل صيده ، سواء كان منشؤه في الحرم أو في الحل ، فيكون تحريم الصيد معتبرا بمكانه في حال صيده لا بمنشئه وبه قال الصيد في الحرم أبو حنيفة وقال مالك : إذا كان منشأ الصيد في الحرم قتله ، وضمن بالجزاء في الحل والحرم اعتبارا بالمنشأ : واستدلالا بأن استقرار الحرمة به تمنع من استباحته كما تمنع من استباحة شجر الحرم ، وأحجاره بعد إخراجه .
ودليلنا هو أن تحريم الصيد إنما هو لحرمة في غيره من حرم أو إحرام ، فلما زالت حرمته بالإحلال من الإحرام وجب زوال حرمته بالخروج من الحرم ، ولأنه لما حرم صيد الحل إذا دخل إلى الحرم اعتبارا بمكانه وجب أن يحل صيد الحرم إذا خرج إلى الحل اعتبارا بمكانه ، وقد اعتبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في طائر مع صبي صاده من الحل ، وأدخله الحرم ، فقال له : فدل هذا الخبر على أمور . يا أبا عمير ما فعل النغير
منها : أن ما صيد في الحل جاز إدخاله إلى الحرم اعتبارا بمكانه الذي صيد فيه .
ومنها : جواز . لعب الصبيان بذوات الأرواح
ومنها : جواز . المزح مع الصبيان
ومنها : جواز كنية من لا ولد له يتكنى باسمه .
[ ص: 56 ] ومنها : جواز . التصغير في الأسماء
فأما الجواب عن استدلال مالك بحجارة الحرم وأشجاره ، فهو أنها من جملة الحرم ، فلزم ردها إليه ، وليس الصيد من الحرم ، وإنما هو فيه ، فافترقا .