مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - تعالى : " وكل ما كان يعيش في الماء من حوت      [ ص: 59 ] أو غيره فأخذه مكانه " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  الحيوان يتنوع ثلاثة أنواع ، بري ، وبحري ، وما جمع بين البر والبحر      .  
فأما البري ، فالمأكول منه لا يحل أكله إلا بالذكاة ، سوى الجراد وحده ، فإنه يحل أكله ميتا سواء مات بسبب أو غير سبب .  
روى  ابن عمر   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  أحلت لنا ميتتان ودمان ، الميتتان : الحوت والجراد ، والدمان : الكبد والطحال     .  
وأما البحري ، فينقسم ثلاثة أقسام ، مباح ومحظور ، ومختلف فيه . وأما المباح ، فهو السمك على اختلاف أنواعه ، ويختص بحكمين :  
أحدهما : أنه مباح الأكل .  
والثاني : أنه لا يفتقر إلى الذكاة ويحل أكله ميتا ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في  البحر :  هو الطهور ماؤه الحل ميتته      .  
واختلف أصحابنا في إباحة أكله حيا على وجهين :  
أحدهما : لا يحل أكله حيا حتى يموت : لورود السنة بإحلال بعد الموت : لأن موته ذكاة .  
والوجه الثاني : يحل أن يؤكل حيا وميتا : لأنه لا يفتقر إلى ذكاة ، وليس له حال تحريم فعمت فيه الإباحة ، واختلف أصحابنا إذا صاد سمكة ، فانقطع بعضها في يده وأفلت باقيها حيا ، هل يحل أكل ما انقطع منها : على وجهين : ذكرهما  ابن أبي هريرة      : أحدهما : لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  ما أبين من حي فهو ميت  يعني محرما : لأن موته قد علم .  
والوجه الثاني : أنه يحل أكله : لأن  صيد البحر لا يحرم بالموت   فاستوى حكم ما أخذ من حي وميت ، ولو وجد سمكة في جوف سمكة حل أكلهما معا ، ما لم تنفصل الداخلة ، فإن انفصلت حتى تقطعت وتغير لون لحمها ، ففي إباحة أكلها وجهان :  
أحدهما : يحل أكلها كما يحل لو تقطعت بغير صيدها وتغيرت .  
والوجه الثاني : يحرم أكلها : لأنها قد صارت في حكم الرجيع والقيء ، وهكذا أكل ما في بطون السمك من غذائه على هذين الوجهين .  
				
						
						
